للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع:

من فروض الوضوء: غسل الرجلين

اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (٢)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (٣).

وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (٤).

[أدلة الجمهور]

[الدليل الأول]

قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} (٥).


(١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧)، المبسوط (١/ ٨)، البناية (١/ ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥)، مواهب الجليل (١/ ٢١١)، المنتقى للباجي (١/ ٣٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧١، ٧٢)، الأم (١/ ٢٧)، الوسيط (١/ ٣٧٣)، المجموع (١/ ٤٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٠)، المغني (١/ ٩٠)، المبدع (١/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠)، الهداية (١/ ١٤).
(٢) المحلى (١/ ٣٠١).
(٣) سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.
(٤) نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (١/ ٣٤).
(٥) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>