للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

حكم القزع

يكره القزع، وهو مذهب الحنفية (١)،

والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليل الكراهة.

الدليل الأول:

(٦٣٨ - ٢٠٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧)، وقال في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧): " يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع". اهـ
(٢) قال الباجي في المنتقى (٧/ ٢٦٧): " ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. اهـ وانظر المفهم للقرطبي (٥/ ٤٤١)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦).
(٣) المجموع (١/ ٣٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٥١)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (٤/ ٣٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
(٤) المغني (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ١٣٢)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٤)، الإنصاف، (١/ ١٢٧)، كشاف القناع (١/ ٧٥،٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٢٣١)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (١/ ٧٥١)، تحفة المودود (١/ ٦٤)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>