للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام.]

(٢٨٦) استدلوا بما رواه البخاري، قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحي، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (٢).

ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (٣).

وقد أجبت في المسألة السابقة بأن المراد بالسجدة الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.

[دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة.]

(٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن


(١) المحرر (١/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠)، الكافي (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٣) (٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>