للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينا، وخرجت الآيسة كما في قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (١) وبقي ما عداهما. ومن أراد إخراج الحامل، وأنها لا تحيض فعليه الدليل من الكتاب أو من السنة، ولا دليل.

[الدليل الثالث]

قال ابن القيم: "لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، ولا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضاً قبل الحمل بالإتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه، والحكم إذا ثبت فى محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فكيف نحكم له بأنه حيض قبل الحمل، وبعده لا نثبت له نفس الحكم، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة.

هذا تفريق بين متماثلين. اهـ (٢).

[الدليل الرابع]

الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض، واستحاضة. ولم يجعل لهما ثالثاً. وهذا ليس باستحاضة؛ فإن الاستحاضة الدم المطلق، والزائد على أكثر الحيض، أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحداً منها فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض، ولا يمكنهم إثبات قسم ثالث في هذا


(١) الطلاق، آية: ٤.
(٢) انظر بتصرف يسير زاد المعاد (٤/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>