للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس]

[تمهيد]

قبل أن نتكلم عن تطهير الماء المتنجس، ينبغي أن نعلم هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية.

الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب النجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.

وهذا اختيار ابن تيميه (١)، وصوبه فى الانصاف (٢).

وقيل: إن نجاسته نجاسة عينية.

قال ابن مفلح فى الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (٣).

وفي قوله إنها عينيه نظر، لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لايمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (٤).

وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (٥).


(١) الفروع (١/ ٨٧).
(٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).
(٣) الفروع (١/ ٨٧).
(٤) تصحيح الفروع (١/ ٨٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>