وإسقاط الجنين إذا انقطع اللبن قول ضعيف جداً, لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} وإذا هلك لقلة اللبن لم يكن من كسبها, ولا تأثم بذلك. (١) جاء في نهاية المحتاج - الرملي (٨/ ٤٤٢): "قال الزركشي: وفي تعاليق بعض الفضلاء، قال الكرابيسي: سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جارية شراباً لتسقط ولدها؟ فقال: ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى. اهـ (٢) قال في حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦): "لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح، هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره؛ فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله إلى الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة الحرم، ونحوه في الظهيرية". اهـ وربما قصد بالكراهة كراهة التحريم، فيرجع القول إلى القول بالتحريم، وهو غير بعيد. والله أعلم. (٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧، ٢٦٦).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع