للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز التسبب لإسقاط النطفة والعلقة دون المضغة. حكاه الكرابيسي عن أبي بكر الفراتي من الشافعية (١).

وقيل: يكره إلقاء النطفة

اختاره علي بن موسى من الحنفية (٢) , وهو رأي عند بعض المالكية فيما قبل الأربعين يوماً (٣).

[أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة.]

[الدليل الأول] (*)

قالوا: النطفة بعد الإستقراء آيلة إلى التخلق، مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز


يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر" اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه، ثم قال: قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل". اهـ من حاشية ابن عابدين.
وإسقاط الجنين إذا انقطع اللبن قول ضعيف جداً, لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} وإذا هلك لقلة اللبن لم يكن من كسبها, ولا تأثم بذلك.
(١) جاء في نهاية المحتاج - الرملي (٨/ ٤٤٢): "قال الزركشي: وفي تعاليق بعض الفضلاء، قال الكرابيسي: سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جارية شراباً لتسقط ولدها؟ فقال: ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى. اهـ
(٢) قال في حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦): "لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح، هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره؛ فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله إلى الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة الحرم، ونحوه في الظهيرية". اهـ وربما قصد بالكراهة كراهة التحريم، فيرجع القول إلى القول بالتحريم، وهو غير بعيد. والله أعلم.
(٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧، ٢٦٦).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>