للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالتحريم]

(١٢٩٣ - ١٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه.

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (١).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً». اهـ

قلت: لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحد، فإذا كان الله أحق أن يستحيا منه من الناس، كان ستر العورة خالياً أولى بالمنع هذا ما يفيده قوله: «فالله أحق» كما استُدِلَ به في قوله: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء»


(١) المسند (٥/ ٣،٤).
(٢) انظر من هذه السلسلة كتاب أحكام الطهارة (آداب الاستنجاء) رقم (٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>