للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا على من خرج عليه، وسعي هذا بالإفساد في الأرض، فغير مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرم الله عليهما ما كان حرم الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهما " ثم قال: فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهما الله الرجوع إليه والتوبة من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة فيزدادان إلى إثمهما إثما، وإلى خلافهما أمر الله خلافا " (١).

ولاشك أن إهلاك النفس أعظم من المعصية التي من أجلها ترك الأكل، فحفظ النفس من أعظم مقاصد الشرع، وإذا تعارض ارتكاب مفسدتين، قدم ارتكاب الأخف منهما.

قلت: وما نسبه ابن قدامة لابن عباس غير معروف عنه، والمعروف عن ابن عباس في قوله: {غير باغ ولا عاد} أي غير باغ في أكل الميتة ولا عاد في أكله (٢).

وقيل: فمن اضطر: أي من أكره على أكله، فلا إثم عليه.

[الدليل الثاني]

الإجماع، نقل النووي الإجماع على أن الرجل إذا كان سفره معصية كقطع الطريق، وإباق العبد أنه لا يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف (٣).


(١) تفسير القرطبي (٢/ ٨٨).
(٢) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٦)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٦)، الدر المنثور (١/ ٤٠٧).
(٣) المجموع (١/ ٥١٠) ولعله يقصد بلا خلاف في المذهب عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>