للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب: "وأجاب من خالفهم بجوابين:

أحدهما: أن المراد بالأيام الأوقات؛ لأن اليوم قد يعبر به عن الوقت، قلَّ أو كثر. قال تعالى {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} (١).

والمراد: وقت يجيء العذاب. وقد يكون ليلاً، وقد يكون نهاراً، وقد يستمر، وقد لا يستمر. ويقال: يوم الجمل، ويقال: يوم صفين. وكل منهما كان عدة أيام.

والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد امرأة واحدة إلى عادتها، والظاهر أن عادتها كانت أياماً متعددة من الشهر، إما ستة أيام، أو سبعة. فليس فيه دليل على أن حيض كل امرأة يكون كذلك" (٢).

[الدليل الثامن]

حكى بعض الحنفية الإجماع من الصحابة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام.

قال الكاساني: "روى هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن مسعود، وأنس بن ملك، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاً" (٣).


(١) هود، آية: ٨.
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٥٤).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>