للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء]

اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،

فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)،

وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦)، والراجح الأول.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢١)، الهداية في شرح البداية (١/ ٣٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، وسوف يأتي أن الحنفية لا يرون العدد في الاستجمار بالحجارة فضلاً أن يروا العدد في الماء.
(٢) يرى المالكية أن العدد غير معتبر في الاستنجاء سواء كان بحجر أم بماء، انظر المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢)، وسوف يأتي أدلتهم في الإكتفاء بحجر واحد في الشرط الأول من شروط الاستجمار، فانظره غير مأمور.
(٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٢): وإذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك، ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات، وثلاث فأكثر. اهـ
(٤) المغني (١/ ١٠٦)، المبدع (١/ ٢٣٨)، شرح العمدة (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ٣١٣)، الكافي (١/ ٩١).
(٥) قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٩١): وهي اختيار أكثر أصحابنا، وانظر المغني (١/ ١٠٦)، الإنصاف (١/ ٣١٣)، دليل الطالب (ص: ٢٠)، المحرر (١/ ٤)، منار السبيل (١/ ٥٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٩١).
(٦) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>