نوعاً من تغير الماء عن طبيعته بالنجاسة فينجس، والله أعلم.
دليل من قال بوجوب الغسل سبعاً مع التتريب:
(١٧٤٠ - ٢٦٨) ما رواه مسلم من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (١).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " طهور إناء أحدكم" جعل طهارة الإناء متوقفة على الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، ومن نقص من هذا العدد فلم يحصل للإناء الطهور، ومعنى هذا أنه نجس، والطهارة: هي الطهارة الشرعية: لأننا لا نرجع إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا امتنع حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، ولم يمنع من ذلك مانع.
وكون الطهارة تتوقف على هذا الفعل دليل أن الأمر ليس تعبدياً، كما قال ذلك المالكية، إذ لو كان تعبدياً لما كان هذا الفعل طهارة للإناء، لأن الطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجاسة، والإناء ليس محلاً لطهارة الحدث، فلم يبق إلا طهارة الخبث.
وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.