للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يذكر غسل اليدين، ولو كان غسلهما فرضاً لذكره فيما ذكر.

وأما السنة فأحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها: حديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب وسوف يأتي ذكر متونها وتخريجها - إن شاء الله تعالى عند الكلام على صفة الوضوء - كلها تذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل كفيه في وضوئه، وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - دال على السنية إن كان على وجه التعبد كما هو الحال هنا.

وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء ثلاثاً، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثاً أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهياً ترك ذلك أم عمداً إذا كانتا نظيفتين» (١).

وقال ابن قدامة: «وليس ذلك - يعني غسل الكفين في الوضوء - بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه».

وأما الدليل على أن غسلهما ثلاثاً سنة أيضاً من سنن الوضوء، فالإجماع:

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما».


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>