للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها (١).

وجه الاستدلال:

أن خروج الدم لو كان حدثاً لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته، وهو ينزف دماً.

وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن (٢).

[الدليل الرابع]

(١٠٣٠ - ٢٥٩) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن هاشم السمسان، نا عتبة بن السكن الحمصي، نا الأوزاعي، نا عبادة بن نسي وهبيرة ابن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي،

أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائماً في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).


(١) المسند (٣/ ٣٤٣).
(٢) تم تخريجه ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات، في الكلام على نجاسة الدم.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩).
(٤) قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>