للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول:

إذ خاف خروج وقت الفريضة

إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت، أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت، في هذه المسألة وقع نزاع بين أهل العلم،

فقيل: يتيمم، ويصلي بالوقت، وهو المشهور من مذهب مالك (١).


(١) قال في مواهب الجليل (١/ ٣٢٩): " الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما تقدم، وللفرائض الخمس غير الجمعة كما نبه على ذلك على المشهور ". وانظر الخرشي (١/ ١٨٥)، وذكر الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١/١٨٣) قولين:
الأول: أنه يتيمم، قال: وهو القول الذي رواه الأبهري، واختاره التونسي، وصوبه ابن يونس، وشهره ابن الحاجب، وأقامه اللخمي وعياض من المدونة.
الثاني: يستعمل الماء، ولو خرج الوقت، وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه، ولكن المعول عليه الأول؛ فلذا اقتصر عليه المصنف.
والذي تجمع لي أن في مذهب المالكية أقوالاً كثيرة لكن القولان السابقان هما أشهر الأقوال وهما الذي سوف نقتصر عليهما في المتن:
الأول: أنه يتيمم، ولا يعيد كما سبق أن نقلته عن الشرح الصغير وعن مواهب الجليل.
الثاني: أنه يتيمم، ويعيد.
الثالث: أنه يتيمم، ويعيد إن كان في الحضر، ولا يعيد إن كان مسافراً.
الرابع: أنه يتوضأ، ولو خرج الوقت، وسبقت الإشارة إليه من كلام الصاوي على الشرح الصغير.
الخامس: التفريق بين أن يكون الماء في البئر يحتاج إلى نزح، فيتيمم، وبين أن يكون الماء بين يديه، لكن يخشى إن استعمله أن يخرج الوقت، فإنه يتوضأ، ولو خرج الوقت.
جاء في النوادر والزيادات (١/ ١١٠): " ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم، في الحضري يخاف طلوع الشمس إن استقى الماء، فليتيمم. وقال: لا يتيمم. وقال في موضع آخر: قال مالك: يتيمم ويعيد الوضوء ". اهـ فهذه ثلاثة أقوال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>