للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكافر، حتى ولو وجد مختوناً بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.

وأجيب:

بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب، كالصلوات الخمس والحج والصيام، ومنها ما هو مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، ومنها ما هو مختلف في وجوبه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. وما ذكر في المقتول مردود؛ لأن اليهود وكثيراً من النصارى يختتنون، فليقيد ما ذكر بالقرائن.

[الدليل السابع]

الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص.

وتعقب: بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واجباً، والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قدر، وله وليمة خاصة به.

[الدليل الثامن]

(٤٧٠ - ٣٤) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حرب بن إسماعيل في مسائله

عن الزهري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلم فليختتن (١).


(١) تلخيص الحبير (٤/ ٨٢)، ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: ١٨٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>