للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض]

استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: يحرم، وهي رواية عن الإمام أحمد (٢).

وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته (٣).

قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب فيه كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، الخرشي (١/ ١٤٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، المنهج القويم (ص: ٧٦)،.
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٥،١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٥)، المبدع (١/ ٨٠)، شرح العمدة (١/ ٤٠١)، الكافي (١/ ٥٠)، كشاف القناع (١/ ٦١).
(٢) الفروع (١/ ١١٦).
(٣) اختارها ابن تميم من الحنابلة، انظر الفروع (١/ ١١٦).
(٤) شرح المشكاة (. . .) وهذا الكلام حسن، إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقاً حتى ولو لم يكن هناك ناظر، وهي مسألة خلافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>