للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه (١).

دليل الحنفية والحنابلة.

[الدليل الأول]

(٨١) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه (٢).

[رجاله ثقات وسبق تخريجه].

[الدليل الثاني]

(٨٢) ما رواه أحمد، قال: أبي ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد


(١) جاء في المدونة (١/ ١٤٢): " قال مالك: يمسح على ظهور الخفين وبطونهما، ولا يتبع غضونهما، والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين.
ثم قال: قال ابن القاسم: أرانا مالك المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه، ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرهما، وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه، فأمرهما إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق حذو الكعبين.
قال: وقال مالك: وسألت ابن شهاب، فقال: هكذا المسح.
ثم قال: قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره، أو ظاهره من باطنه؟
قال: لا، ولكن لو مسح رجل ظاهره، ثم صلى، لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت؛ لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما،، وأما في الوقت فأحب إلى أن يعيد ما دام في الوقت.
(٢) سنن أبي داود (١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>