للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل على أن الاستنجاء مطهر.

(١٧١٠ - ٢٣٨) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، نا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي،

عن أبي هريرة، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: عن العظم والروث إنهما لا يطهران، معنى ذلك أن غيرهما مطهر مما يزيل النجاسة من حجر ونحوه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن النجاسة تزال بأي مزيل، ولا يتعين الماء في إزالتها، فكيف زالت زال حكمها، وقد نوقشت هذه المسألة في باب مستقل، فإذا استنجى الإنسان، وأزال عين النجاسة فقد طهر المحل، والدليل على أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة: أحاديث كثيرة في تطهير ذيل المرأة بالتراب (٣)، وتطهير النعل بدلكه في التراب (٤)، فإذا كانت النعل تطهر بالتراب، وكان التراب لها طهوراً، وكان


(١) سنن الدراقطني (١/ ٥٦).
(٢) انظر تخريجه في كتاب أحكام الطهارة: آداب الخلاء رقم: ٣١٥.
(٣) سبق تخريجه في كتابي آداب الخلاء، رقم (٣٩٤)، وهو جزء من هذه السلسلة.
(٤) سبق تخريجه في كتابي آداب الخلاء، رقم (٣٩٥)، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>