للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الرابع]

أن حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين، فآية المائدة توجب


= في نصب الراية (١/ ١٧٥): " فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة وليس فيها ذكر الزيادة اهـ.
هذا فيما جاء من طريق الحكم وحماد مقرونين.
وجاء الحديث من رواية حماد وحده عن إبراهيم به،
رواه إسماعيل بن علية، واختلف على إسماعيل، فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٢) رقم ١٨٦٣ عنه، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم النخعي به، بذكر زيادة: "ولو استزدناه لزادنا ".
وراه أحمد (٥/ ٢١٣) عن إسماعيل به، بدون ذكر الزيادة.
وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٤) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم به. وليس فيه ذكر الزيادة.
وأخرجه الطبراني (٣٧٧٢) إلى (٣٧٨٠) متسلسلاً من طرق عن حماد، عن إبراهيم به. وأخرجه الطحاوي (١/ ٨١،٨٢) من طريق حماد بن سلمة وهشام، فرقهما عن حماد به.
وحماد: هو ابن أبي سليمان، في التقريب: فقيه صدوق، له أوهام، ورمي بالإرجاء.
وجاء الحديث من طريق منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي به. أخرجه أحمد (٥/ ٢١٣،٢١٤) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم به. وليس فيه ذكر زيادة: (ولو استزدناه لزادنا).
وأخرجه أبو عوانة (١/ ٢٦٢) من طريق منصور به.
كما رواه أبو معشر، عن إبراهيم، أخرجه أحمد (٥/ ٢١٤،٢١٥) ثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة فرقهما، عن قتادة، عن أبي معشر، عن النخعي به.
وليس فيه ذكر الزيادة، وأخرجه الطبراني (٣٧٨١،٣٧٨٢،٣٧٨٣) من طرق عن أبي معشر به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>