(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٣٤٩): " لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعاً، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه، كقول ابن القاسم في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور". اهـ شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٤). (٣) قال في المجموع (٢/ ٢٦٣): " ولا يشترط اليد، بل المطلوب نقل التراب، سواء حصل، بيد، أو خرقة، أو خشبة أو نحوها، ونص عليه الشافعي في الأم، قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه جميعاً ". وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ٢٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٤)، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١١٦). (٤) قال في المغني (١/ ١٦٠): " وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه". وانظر كشاف القناع (١/ ١٧٩). وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٢): " لو تيمم بيد واحدة، أو بعض يده أجزأه على الصحيح من المذهب. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٢٢١). (٥) الإنصاف (١/ ٣٠٢)، الفروع (١/ ٢٢٦).