للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة

إذا تيمم، ثم صلى، وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء، فإن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعاً.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيداً طيباً كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه" (١).

وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة، أو تجزئه صلاته؟.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة،

فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وهو مذهب الجمهور (٢)، إلا أن المالكية استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت، وحصل تقصير في طلب الماء (٣).

وقيل: يستحب له الإعادة مطلقاً، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى (٥).


(١) الأوسط (٢/ ٦٣).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨).
وفي مذهب المالكية جاء في المدونة (١/ ٤٥): " قال مالك في الجنب، لا يجد الماء، فيتيمم، ويصلي، ثم يجد الماء بعد ذلك، قال: يغتسل لما يستقبل، وصلاته الأولى تامة ".
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٧٧).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، الخرشي (١/ ١٩٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته (١/ ٢٢٠).
(٤) الفروع (١/ ٢٣٢).
(٥) الأوسط (٢/ ٦٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>