للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح.

[الدليل الأول]

الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.

قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه" (١).

وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس" (٢).

قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله (٣).

وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٤). اهـ

وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقاً (٥). اهـ

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا


(١) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٠٥).
(٢) مراتب الإجماع (ص: ١٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥١١).
(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٢).
(٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>