للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: القليل: ما دون الدرهم، والكثير ما زاد عنه، وحقيقة الدرهم عند الحنفية هو الدرهم المالي (١)، وعند المالكية الدرهم البغلي (٢).

وقيل: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل: ما لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه، وهذا هو الأصل المروي عن أبي حنيفة (٣)، ونص عليه الإمام أحمد (٤).

وفيه أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليها، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في باب العفو عن النجاسات.

وقيل: دم العرق من الإنسان طاهر، اختاره بعض المتكلمين (٥)، ورحجه الشوكاني (٦).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٠)، البناية على الهداية (١/ ٧٣٣)، وقد قدروا الدرهم بمقدار عرض الكف، وقيل الدرهم مقداره مثقال، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: إن التقدير بالوزن بالنسبة للنجاسة الجامدة، وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة.
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٧٢)، المنتقى للباجي (١/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢١)
(٤) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٧٥): قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد، فإذا كان فاحشاً أعاد، وإن لم يكن فاحشاً لم يعد. قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحده بأكثر من هذا. اهـ
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٠): وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة، فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون مسفوحاً، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة" أهـ
(٥) المجموع (٢/ ٥٧٦).
(٦) الدراري المضية (١/ ٢٦)، وتبعه صديق خان في الروضة الندية (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>