للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في كيفية التطهير بالنضح

المبحث الأول

في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.

فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الحسن البصري (٥)، والزهري (٦)، وجماعة من أهل الحديث.

وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (٧).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٩ - ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٨).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٢٩)، الخرشي (١/ ٩٤)، الاستذكار (٢/ ٦٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤ - ٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المجموع (٢/ ٥٨٩).
(٤) المبدع (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧ - ٢١٨)، الفروع (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٢٣).
(٥) التمهيد (٩/ ١١٢).
(٦) قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٢١١): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(٧) المحلى (١/ ١٣٣)، فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>