للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر]

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).

وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.

وهو المشهور من مذهب الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.


(١) المقدمات ابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٨، ١٧)، المجموع (١/ ١/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩).
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص ٦٥، ٦٤)، رؤوس المسائل (ص: ٩٣)، البناية (١/ ٧٠٩).
(٦) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٥٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٦١١، ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>