للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثامن:

من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

واستحب الشافعية الثلاث حتى في الرأس (٤).

وقيل: الوضوء ما أسبغ، وليس فيه توقيت مرة أو ثلاث، وهو نص المدونة عن مالك (٥).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١)،
(٢) حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها:
أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٩): وهذا هو المشهور.
وقيل: إنهما سنتان.
وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢).
(٣) المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٣٧).
(٤) المجموع (١/ ٤٦١) البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٥٩)، واعتبر الماوردي في الحاوي الكبير (١/ ١٣٣) أن التكرار ثلاثاً من فضائل الوضوء، ولم يعده من سنن الوضوء.
(٥) جاء في المدونة (١/ ١١٣): قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>