للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (٤).

[دليل من قال: يجب عليها الغسل.]

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (٥).

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (٦)


(١) الخرشي (١/ ١٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١).
(٣) الإقناع (١/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١٨٦).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(٥) الوسيط الغزالي (١/ ٣٣٧).
(٦) الخرشي (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>