للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

هل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل للزوج إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:

فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.

الأول: له إجبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي (١).

والثاني: ليس له إجبارها.

والصحيح الأول:

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا (٢).

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} (٣).


(١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): " وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة " اهـ. وانظر تحفة المحتاج (٧/ ٣٢٥).
(٢) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (٥/ ٣٢٧)، الإنصاف (٨/ ٣٥٢).
(٣) البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>