للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

تغيير الشيب بالسواد

خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب (١)،

واختلفوا في غير الحرب:

فقيل: يحرم.

وهو قول في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي (٢).

وقيل: يكره بالسواد لغير حرب،

وهو قول في مذهب الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)،وقول في مذهب


(١) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٤٩٩): " ويستثنى من ذلك - يعني النهي عن الصبغ بالأسود - المجاهد اتفاقاً ".
(٢) أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٥): " اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوي في التهذيب، وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة، قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية): يَمْنَع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد ". اهـ
وانظر معالم القربة في معالم الحسبة (ص: ١٩٧،١٩٨)، وفتاوى الرملي (٢/ ٢٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٢).
(٤) المنصوص عن مالك في الموطأ (٢/ ٩٤٩): " قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. " الخ كلامه رحمه الله.
وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ١٦٦ - ١٦٨): " أما صبغ الشعر بالحنا والكتم والصفرة، فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائز، ثم قال:
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من العلماء ثم ذكر حديث قصة مجيء أبي قحافة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>