للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا (١).

وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث.

ومن أدلتهم قولهم: إن الماء المستعمل ليس ماء مطلقاً، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاً، والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٢)، فلم يقيده بشئ، فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد والزعفران والشاي ونحو ذلك (٣).

وسبق الجواب عليه.

والصحيح أن إثبات قسم من الماء يكون طاهراً غير مطهر قول ضعيف، وقد بينت في مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهور، ونجس. ولا يوجد قسم الطاهر، والله أعلم.

[دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.]

استدل المالكية على أن غسالة النجاسة من الماء الطهور إذا لم تتغير بعدة أدلته، منها:

الدليل الأول:

(٦٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،

عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه


(١) صحيح مسلم (٢٨٣).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) ذكره دليلاً لهم ابن حزم في المحلى (١/ ١٨٩) ورده عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>