للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعريف الحيض اصطلاحاً:

لا يمكن أن نقدم تعريفاً للحيض يكون محل اتفاق بين الفقهاء، لاختلافهم فى اشتراط بعض الأوصاف، فبعضهم يرى أن الحامل قد تحيض، وبعضهم لا يراه حيضاً، وبعضهم يرى أن الدم قبل تسع سنوات حيض، وبعضهم يراه دم فساد.

لذا سأقتصر على تعريف واحد للحيض لكل مذهب من المذاهب وسأحاول اختيار أتمها وأشملها ما أمكن.

[تعريف الحنفية]

الحيض: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر (١).

قال ابن الهمام: "فقيد (الرحم): يخرج دم الاستحاضة، والجراح".

(والسليمة من الداء): يخرج النفاس، لأن النفاس في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث (٢).

قلت: ولفظ (الصغر): يخرج الدم الذي تراه صغيرة لا يمكن أن تحيض؛ فإنه دم فساد.

وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات، لا داعي لذكرها؛ لأنه لا طائل من ورائها.


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ١٩٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٠) تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٥٤) البناية للعيني (١/ ٦١٢).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>