(٢) المغني (١/ ٤٣٦). (٣) شرح الزركشي لمختصر الخرقي (١/ ٤٣٥). (٤) انظر المرجع السابق. (٥) لم أقف عليهما في الكتب المؤلفة عن أحمد، ولا في سنن الدارقطني، وقد سبقني من بحث عنهما فلم يجدهما. انظر إرواء الغليل (١/ ٢٠٠)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، والروض المربع (١/ ٤٢٥) بل الوارد عن أحمد ما يخالف هذين الأثرين، ففي مسائل عبد الله بن أحمد لابنه (ص: ٤٦) "سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة، ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دماً ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأت دماً قليلاً، ولم تفطر ولم تترك الصلاة. ما ترى لها؟ فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً فهذا حيض، وقد رجع، تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي". اهـ فعلى هذه الرواية يرى الإمام أحمد أن المرأة قد يحكم لها بالحيض ولو بعد