للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط (١). اهـ

والغائط غير البول، وإن كان ذهاب الناس إلى تلك المذاهب كان واحداً، لكن اشتهر الغائط فيما يخرج من الدبر، والبول فيما يخرج من الذكر أو القبل، كما جاءت السنة في التفريق بينهما في حديث صفوان بن عسال: «ولكن من غائط وبول ونوم» والعطف يقتضي المغايرة (٢).

الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء.

[الدليل الأول]

من الكتاب، قال تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (٣).

[الدليل الثاني]

(٩٩٤ - ٢٢٣) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم،

عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) (٤).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (٥).


(١) الأوسط لابن المنذر (١/ ١١٣).
(٢) سبق تخريجه في أحكام المسح على الحائل رقم (٦٢)
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المسند (٤/ ٢٣٩).
(٥) انظر كتابي أحكام المسح على الحائل (٦٢)، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>