للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شبهة وردها]

في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة.

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة.

وجاء في جريدة القبس في تاريخ ١٤/ ١١/ ١٩٨٩ بأن نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان، سواء بالنسبة للذكور والإناث.

وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية، وهي حملة غربية ودخيلة على الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته، وإنما الخلاف في وجوبه.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: " واتفقوا على إباحة الختان للنساء" (١).

وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه (٢).

(٤٧٢ - ٣٦) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع،


(١) مراتب الإجماع (ص: ١٥٧).
(٢) تحفة المودود (ص: ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>