للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٩٥ - ٢٢٤) ومن السنة أيضاً ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[الدليل الثالث]

من الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.

قال أبو بكر العبادي الحنفي: الخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء (٣).

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء (٤).

وقال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط (٥).


(١) سنن أبي داود (١٧).
(٢) سبق تخريجه في كتاب أحكام الطهارة: آداب الخلاء رقم: ١٨٣.
(٣) الجوهرة النيرة (١/ ٧).
(٤) الأوسط (١/ ١١٣).
(٥) المجموع (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>