للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع

في آداب الغسل

الفصل الأول

في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل،

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (١).

وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (٢).

كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (٣).


(١) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام ... ".
(٢) انظر المجموع (٢/ ٢٢٠).
(٣) المجموع (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>