للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى،

(٩٨٦ - ٢١٥) فقد رواه الدارقطني من طريق هشيم، عن عبد الرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين،

عن عبد الله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس (١).

[وصحح الدارقطني إسناده] (٢).

[الدليل الرابع]

احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه (٣).

[لم أقف على إسناده] (٤).


= على الأخرى؛ لأنه ليس فيها نسق بواو، وقد جمعهما الله بقوله تعالى: وأيديكم، وهذا لم يختلف فيه فيحتاج إليه. اهـ
(١) سنن الدارقطني (١/ ٨٩).
(٢) إن سلم من عنعنة هشيم بن بشير، وسلم من اختلاط المسعودي، وقد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: ٢٨٢) جملة من الرواة ممن سمع منه قبل اختلاطه، وجملة من الرواة سمعوا منه بعده، ولم يذكر هشيم في أحدهما، إلا أنه نص على أن اختلاطه كان ببغداد، فمن سمع من بالبصرة أو بالكوفة فسماعه صحيح، والله أعلم.
(٣) تنقيح التحقيق (١/ ٤٠٣).
(٤) قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يصح، ومن الجائز أن يكون شك هل مسح رأسه أم لا؟ فمسح احتياطاً. اهـ
قلت: قول ابن عبد الهادي من الجائز أن يكون شاكاً .. الخ هذا لا يعبأ به لو ثبت الحديث، لأن الأصل عدم الشك، ولكن لم يذكر ابن عبد الهادي إسناده لينظر في ثبوته، ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>