للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قدمنا بحثه في مسألة مستقلة.

ثانياً: قد يكون أبو موسى صلى بحائل.

وهذا الاحتمال الأصل عدمه، ثم ظاهر اللفظ يأباه بقوله: صَلَّى على سرقين، ظاهره أنه مباشر له.

ثالثاً: على فرض أن يكون صلى على سرجين نجس، فهو فعل صاحبي قد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره فلا يكون حجة، وقد قدمنا أدلة مرفوعة على نجاسة هذه الأبوال، وإنما يصار إلى الاستدلال برأي الصحابي بشرطين:

الأول: ألا يخالف نصاً من كتاب أو سنة مرفوعة.

الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره ذهبنا إلى الترجيح بينهما بحسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية.

رابعاً: قال بعضهم: لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة من النجاسة شرطاً أو واجباً في صحة الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية.

[الترجيح]

الراجح والله أعلم بالصواب، مذهب القائلين بنجاسة أبوال البهائم الحية غير المأكولة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>