(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، الأم (١/ ٤٢ - ٤٣)، حلية العلماء (١/ ١٨١)، حواشي الشرواني (١/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٨٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧٩). وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٥٧): " وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة، فأراد التيمم بدلاً عنها، فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه". وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٢٠): " ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله ". (٣) الإنصاف (١/ ٢٧٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٠)، الكافي (١/ ٦٤).