للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

طهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية؟

اختلف العلماء في المعفو عنه، هل يصبح طاهر العين بعد العفو عنه، أو أن حكم النجاسة سقط مع قيامها، ويتبين أثر الخلاف بين القولين إذا قلنا: إن الهر قد حكمت السنة بطهارته لعلة التطواف ومشقة الاحتراز، فإذا ذهبت علة التطواف، وكان الهر متوحشاً وليس طوافاً فهل يرجع إلى أصله من النجاسة، أو يكون طاهراً مطلقاً، اختلف العلماء في هذا؟.

فقيل: إن المعفو عنه طاهر حقيقة، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إنه نجس، وإنما سقط حكم النجاسة، وهذا قول في مذهب الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، وقد قالوا بنجاسة البئر إذا سقط فيها الرجل ولم يستنج بالماء، وإنما اقتصر على الحجارة، كما سيأتي مذهبهم في طهارة البئر.
(٢) الإنصاف (١/ ١٠٩)، وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤١١): واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجساً لنجسه.
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، تبيين الحقائق (١/ ٧٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٨).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١).
(٥) حيث اعتبر أثر الاستجمار نجساً، انظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٠٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، الأشباه والنظائر (ص: ٨٤)،
(٦) المغني (١/ ٤١١). وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>