للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (١).

وجه الاستدلال:

بأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة، فهو إذاً قد صلى متطهراً، وإذا كان متطهراً فقد ارتفع حدثه.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن المسح على الخفين طهارة بالماء أشبه الغسل.

[الدليل الثالث]

إذا كان مسح الرأس بالماء يرفع الحدث، فكذلك مسح الخف.

[الدليل الرابع]

استدل النووي على أنه يرفع الحدث، بأنه يصلي بالمسح فرائض، ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم، وطهارة المستحاضة.

والصحيح أن التيمم رافع لا مبيح، لكنه رفع مؤقت إلى وجود الماء، وطهارة المستحاضة لا يلزمها الوضوء من الحدث الدائم؛ لأنه ليس من فعلها، {ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها} وسوف يأتي بحث هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى.


(١) مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>