للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في طواف الجنب

اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (٦)، واختاره ابن


(١) المدونة (٢/ ٤٠٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٦٦)، المنتقى ـ الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(٢) المجموع النووي (٨/ ١٧)، حلية العلماء (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٧٩)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(٣) المغني (٣/ ١٨٦)، الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠،٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٤٤)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٦).
(٥) شرح العمدة (٣/ ٥٨٦).
(٦) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦): " نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاً؛ إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من =

<<  <  ج: ص:  >  >>