للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض]

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (٢).

[دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.]

[الدليل الأول]

الإجماع. قال ابن قدامة: "وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" (٣).


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٠٨)، شرح فتح القدير (٢/ ٤٠٠)، بداية المجتهد مع الهداية (٥/ ٢٦٤) الشرح الصغير (١/ ٧٣٨, ٧٢٨)، المقدمات - ابن رشد (١/ ٢٥٧) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم.
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٣٢): "والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار" اهـ. وانظر روضة الطالبين - النووي (٢/ ٣٩٦)، المهذب (١/ ٢٠٠)، المجموع (٦/ ٥١٩، ٥٢٠)، كشاف القناع (٢/ ٣٥٨) المغني (٤/ ٤٨٧).
(٢) المحلى (مسألة ٦٣٤).
(٣) المغني (٤/ ٤٨٧). وانظر موسوعة الإجماع (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>