للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يسن لذكر حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (٤)، وقول في مذهب الشافعية (٥)، واختاره ابن حزم حتى للحائض والنفساء (٦).

دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه.

[الدليل الأول]

(١١٨٨ - ٦١) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٧).


(١) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٨٣)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦).
(٢) المجموع (٤/ ٤٠٥).
(٣) المجموع (٤/ ٤٠٥).
(٤) حلية العلماء (٢/ ٢٤٠).
(٥) المجموع (٤/ ٤٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).
(٦) المحلى (١/ ٢٦٦) مسألة: ١٧٩٠.
(٧) البخاري (٨٧٧،٨٩٤، ٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>