(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٤٠). (٢) مواهب الجليل (١/ ٥٤)، الشرح الصغير (١/ ٣١،٣٢)، وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥)، منح الجليل (١/ ٣٢)، شرح الخرشي (١/ ٦٧). (٣) المجموع (١/ ١٥٥)، روضة الطالبين (١/ ١٣١)، وحاشية الجمل (١/ ٤٨)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٢٧)، أسنى المطالب (١/ ١٥)، شرح البهجة (١/ ٢٤، ٢٥). ونقل ابن مفلح في الفروع (١/ ٧٢) كراهية الشافعي له. حيث قال " ولا يكره متغير بنجس مجاور خلافاً للشافعي ". والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كما في الروضة والمهذب، ونص النووي على أنه طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها. (٤) المبدع (١/ ٣٧)، الشرح الكبير (١/ ٣٨). (٥) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٤): الماء إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلاً عن الماء أو ملاصقاً له، فالأول: كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا .... الخ كلامه رحمه الله.