للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع:

لو تيمم يريد به تعليم الغير

لو تيمم الرجل يريد تعليم الغير، فهل له أن يصلي بهذا التيمم؟ اختلف في ذلك.

فقيل: يصلي به، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (١).

وقيل: لا يصلي به، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) ذكر ذلك صاحب درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠)، والزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، وهو مخالف لما ذكره ابن الهمام في شرح فتح القدير، فإنه قال (١/ ١٣٠): "ولو تيمم يريد به تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة ". يقصد بالثلاثة: أبا حنيفة وصاحبيه. كما أنه مخالف لما ذكره السعدي في النتف في الفتاوى (١/ ٣٨)، وهو أيضاً مخالف لقواعد المذهب، فإن التيمم الذي تصح الصلاة يشترط له شرطان: الأول: كون المنوي عبادة مقصودة. والثاني: كونه لا يحل فعله إلا بطهارة، والتعليم يصح بدون طهارة، انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٥).
(٢) المبسوط (١/ ١١٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(٤) الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ٢٢).
(٥) قال في الإنصاف (١/ ١٤٧): " لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب ".
هذا الكلام في الوضوء، ولا يختلف الحكم عنه في التيمم، فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه، ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث، لأن نية استباحة الصلاة من الحدث لم تنو، والمذهب يشترطون كما سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>