للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: يجب الاستيعاب]

قال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (١).

(١٤٥١ - ٨٣) وفي البخاري من حديث عمار بن ياسر:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).

فقوله: " ثم مسح بهما وجهه وكفيه " يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين، والحديث امتثال وبيان للآية الكريمة {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (٣)، وهو يرفع ما قد يتوهم في الباء من تبعيض، وقد بينا في فرائض الوضوء من قوله تعالى {فامسحوا برؤوسكم} أن الباء لا تأتي للتبعيض، فهي كالباء في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (٤)، ولا يجوز بالإجماع الطواف ببعض البيت، والذين ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس، مستدلين بأن الباء للتبعيض في قوله تعالى: {فامسحوا برؤوسكم} لم يقولوا هذا في آية التيمم {فامسحوا بوجوهكم} وهي واحدة في الآيتين، ومتعلقها واحد، وهو فعل الأمر (امسحوا) وهذا نوع من التناقض.

الدليل الثاني:

القياس على طهارة الماء، فكما أن غسل الوجه واليدين يجب أن يشمل جميع الوجه واليدين، فكذلك في طهارة التيمم يجب أن يشمل جميع الوجه واليدين، لأن البدل له حكم المبدل.


(١) المائدة: ٦.
(٢) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) الحج: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>