للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

سلق البيض بماء نجس

إذا سلق البيض بماء نجس،

فقيل: لا يضره، وهذا مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يحل أكله، وهو مذهب المالكية (٢).

[دليل الجمهور]

قالوا: إذا سلق البيض بالماء النجس، فإنه بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة، فإذا كان ذلك لا يضر الماء، فكذلك لا يضر البيض.

ودليل المالكية:

إن البيض يتأثر بالماء، ويتعذر تطهيره منه، لسريان الماء النجس في مسامه.

[الراجح من القولين]

ينبني على ما إذا كان لقشرة البيض مسام أو لا، فإن ثبت أن لها مساماً فلا شك في نجاسة البيض حينئذ، لمخالطة ما بداخلها للنجاسة، وإن لم يثبت لها مسام كما هو الظاهر فليست نجسة، وذلك لأن السائل الذي بداخلها قد تجمد بفعل الحرارة، فلم تصل إليه النجاسة، والله أعلم.


(١) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، المجموع (٩/ ٣٢)، شرح العمدة (١/ ١٣٠).
(٢) التاج والإكليل (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١١٥)، الدسوقي (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>