وعلى القول بأنه رخصة، فلا يستعمل إلا في الموضع المعتاد، فإذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد، فهل النجاسة لا تزال إلا بالماء فيتعين كمذهب الجمهور، أو تزال بكل مائع مزيل طاهر كمذهب الحنفية، أو تزال بكل مزيل مائعاً كان أو غير مائع، كما هو اختيار ابن تيمية؟
وهذه مسألة بحثناها في مسألة مستقلة، وذكرنا أدلة كل قول، فلا داعي لإعادتها.
دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج.
[الدليل الأول]
قالوا: الرخصة في استعمال الحجارة ورد في المحل المعتاد؛ للمشقة في غسله، لتكرار النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء.
[الدليل الثاني]
لو كانت النجاسة على سائر البدن تعين الماء، كما لو كان البول أو الغائط على يد الإنسان أو ثوبه، فإذا كانت النجاسة على غير المخرج المعتاد، تعين الماء قياساً عليها.
دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقاً تجاوز أم لا.
[الدليل الأول]
قال: استعمال الحجارة في الاستجمار جاء في النصوص مطلقاً، غير مقيد بأن تكون النجاسة على المخرج المعتاد، وما كان مطلقاً من النصوص لا يجوز تقييده إلا بنص مثله.