للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

في كيفية التسوك

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضاً إلا في اللسان فإنه يستاك طولاً.

دليل من قال: المستحب أن يستك عرضاً.

(٧٤٢ - ٧٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن متوية الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

عن بهز قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)
(٢) حاشية الخرشي (١/ ١٣٩).
(٣) المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦).
(٤) قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): " ويستاك عرضاً بالنسبة إلى الأسنان " ثم قال: " وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولاً ".الخ كلامه وانظر المغني ـ ابن قدامة (١/ ١٣٥).
(٥) المعجم الكبير (١/ ٤٧) رقم ١٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>